ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ
16/05/2002 (منع ادخال صلصة الصويا وصلصة
المحار الا بعد ابراز شهادة فحص مسبق),
بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم
169/1/أ.ت تاريخ 27/06/2002 ولا سيما
البند الخامس من المادة الثانية منه,
وحرصا على صحة وسلامة المستهلك وتسهيلا
للتبادل التجاري,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف إلى المختبرات الدولية المعتمدة لقبول شهادة الفحص المسبق التي تثبت خلو صلصات الصويا والمحار من المواد الكيميائية المسرطنة 3 3( monochloropropane 1,2 diol MCPD) و 1,3 Dichloropropanol (1,3 DCP), المختبر المذكور ادناه: " SGS Environmental Laboratory Taipei Taiwan
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في, 26 نيسان 2004
وزير الاقتصاد والتجارة
مروان حمادة