النص الكامل

مرسوم رقم 14508 تاريخ 03/06/2005 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للهيئة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.

المادة 4 من مرسوم رقم 14508 تاريخ 03/06/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208370/article/4/