المادة 4
مادة 4: لا يجوز للهيئة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.
مرسوم رقم 14508 تاريخ 03/06/2005 In force
مادة 4: لا يجوز للهيئة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 14508 تاريخ 03/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/208370/article/4/