جميع التشريعات

قرار رقم 226 27/05/2005

الاجازة بفتح فرع لوكالة اكو كار ش م م فئة ثالثة

النوع
قرار
الرقم
226
التاريخ
27/05/2005
الجريدة الرسمية
العدد 25, 09/06/2005, ص. 2385-2386
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 226 تاريخ 27/05/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للشؤون السياحية

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66

القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72

لا سيما المادة /10/ منه والمتعلقة بفتح

فروع لوكالات السفر والسياحة

بناء على القرار رقم /719/ تاريخ 6/8/2004

والمتعلق بالترخيص الى وكالة اكو كار ش م م

بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية

بناء على الطلب المقدم من وكالة اكو كار ش م م

رقم 620/2 تاريخ 12/4/2005 والمتعلق بفتح

فرع للوكالة

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى

اصحاب العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالة السفر والادلاء

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وكالة اكو كار ش م م اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم 3457 في صور - العباسية - الشارع العام - ملك دبوق وجبيلي - طابق ارضي - بتعاطي عمال تأجير السيارات السياحية على ان تتقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 27 ايار 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك