المادة 1
مادة 1: تعطى وكالة اكو كار ش م م اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم 3457 في صور - العباسية - الشارع العام - ملك دبوق وجبيلي - طابق ارضي - بتعاطي عمال تأجير السيارات السياحية على ان تتقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء
قرار Decision No. 226 27/05/2005
ان المدير العام للشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72
لا سيما المادة /10/ منه والمتعلقة بفتح
فروع لوكالات السفر والسياحة
بناء على القرار رقم /719/ تاريخ 6/8/2004
والمتعلق بالترخيص الى وكالة اكو كار ش م م
بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية
بناء على الطلب المقدم من وكالة اكو كار ش م م
رقم 620/2 تاريخ 12/4/2005 والمتعلق بفتح
فرع للوكالة
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى
اصحاب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالة السفر والادلاء
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعطى وكالة اكو كار ش م م اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم 3457 في صور - العباسية - الشارع العام - ملك دبوق وجبيلي - طابق ارضي - بتعاطي عمال تأجير السيارات السياحية على ان تتقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 27 ايار 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك