النص الكامل

قرار وسيط رقم 9040 تاريخ 01/06/2005 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (4) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/02/2001 ويستبدل بالنص التالي: 4- تؤمن اطلاع مجلس ادارة المصرف اللبناني او ادارة فرع المصرف الاجنبي دوريا وعلى الاقل فصليا على العمليات المشار اليها اعلاه وعلى قرارات اللجنة او اللجان المتخصصة بشانها التي تتجاوز قيمتها نسبة 1% من صافي الاموال الخاصة الاساسية للمصرف او ما يوازي مبلغ مليون دولار اميركي ايهما اقل وذلك بالنسبة لكل عميل او بالنسبة لعدة عملاء يشكلون مجموعة اقتصادية واحدة او مجموعة مترابطة وفقا للتعريف الوارد في النصوص الصادرة عن مصرف لبنان

المادة 1 من قرار وسيط رقم 9040 تاريخ 01/06/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208385/article/1/