المادة 2
مادة 2: يلغى نص البند الاخير من الفقرة (3) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: - 5% خلال مهلة اقصاها 31/12/2005 منها 2% يمكن منحها دون التقيد بالشروط المحددة في البند (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف