المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية العاقورة-قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار رقم 28 23/05/2005
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005,
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي
رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون
البلديات),
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان تاريخ 09/05/2005,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية العاقورة-قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يكلف قائمقام جبيل اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 21 تاريخ 08/01/2009, المادة 1, 15/01/2009
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 28/د تاريخ 23/5/2005 بحيث تصبح كما يلي: تكلف السيدة نجوى سويدان، رئيسة القسم الأصيل في قائمقامية جبيل، القيام بأعمال مجلس بلدية العاقورة المنحل، وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي جديد. والباقي دون تعديل.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/05/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع