All legislation

قرار Decision No. 28 23/05/2005

اعلان حل مجلس بلدية العاقورة-قضاء جبيل وتكليف قائمقام جبيل باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
23/05/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2320-2321
Status
In force
Amended by
قرار رقم 21 تاريخ 08/01/2009 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 23/05/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005,

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي

رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون

البلديات),

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان تاريخ 09/05/2005,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية العاقورة-قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يكلف قائمقام جبيل اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/05/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع