المادة 1
يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف تنباك معسل خلطة ابو هيثم من انتاج شركة باعشن للجراك السعودية وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة في ما يأتي:
قرار رقم 458 04/06/2005
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/05/2005 (تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل ر تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 244 تاريخ 19/05/2005,
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام باحالته رقم تاريخ ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 500 تاريخ 20/05/2005,
يقرر ما يلي:
يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف تنباك معسل خلطة ابو هيثم من انتاج شركة باعشن للجراك السعودية وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة في ما يأتي:
تحدد اسعار مبيع هذه الاصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشان اصناف تنباك معسل المستوردة.
يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/09/1994.
تعتمد لتطبيق احكام هذا القرار احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر ولا يحق لاي كان الاعتراض عليها او الطعن بصحتها.
يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
وزير المالية دميانوس قطار