All legislation

قرار Decision No. 458 04/06/2005

الترخيص بادخال تنباك معسل من منشا سعودي

Type
قرار · Decision
Number
458
Date
04/06/2005
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2005, p. 2437-2438
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 458 تاريخ 04/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/05/2005 (تأليف الحكومة),

بناء على القرار رقم 16 ل ر تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 244 تاريخ 19/05/2005,

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام باحالته رقم تاريخ ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 500 تاريخ 20/05/2005,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف تنباك معسل خلطة ابو هيثم من انتاج شركة باعشن للجراك السعودية وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة في ما يأتي:

المادة 2

تحدد اسعار مبيع هذه الاصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشان اصناف تنباك معسل المستوردة.

المادة 3

يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/09/1994.

المادة 4

تعتمد لتطبيق احكام هذا القرار احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر ولا يحق لاي كان الاعتراض عليها او الطعن بصحتها.

المادة 5

يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

وزير المالية دميانوس قطار