ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على كتاب بنك دبي الاسلامي ش.م.ع. المسجل
برقم 95/2003/أ تاريخ 03/12/2003 الذي يثبت
ان مساحة ما يملكه وما يرغب في تملكه في
الاراضي اللبنانية يزيد على ثلاثة الاف
متر مربع.
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 22/01/2004 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لبنك دبي الإسلامي ش.م.ع. بأن يتملك العقارات رقم 3320 (طريق خاص) و3321 (طريق خاص) و3322 (حديقة خاصة) من منطقة قرنايل العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتها 1270م.م. بغية إقامة مشروع سياحي فخم. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة