All legislation

مرسوم Decree No. 12370 30/04/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة قرنايل العقارية - (قضاء بعبدا) لبنك دبي الاسلامي

Type
مرسوم · Decree
Number
12370
Date
30/04/2004
Official Gazette
Issue 27, 13/05/2004, p. 4761
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12370 تاريخ 30/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على كتاب بنك دبي الاسلامي ش.م.ع. المسجل

برقم 95/2003/أ تاريخ 03/12/2003 الذي يثبت

ان مساحة ما يملكه وما يرغب في تملكه في

الاراضي اللبنانية يزيد على ثلاثة الاف

متر مربع.

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 22/01/2004 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لبنك دبي الإسلامي ش.م.ع. بأن يتملك العقارات رقم 3320 (طريق خاص) و3321 (طريق خاص) و3322 (حديقة خاصة) من منطقة قرنايل العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتها 1270م.م. بغية إقامة مشروع سياحي فخم. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة