النص الكامل

مرسوم رقم 14598 تاريخ 14/06/2005 نافذ

المادة 18

المادة 18

يجوز للمؤسسة تأمينا للدفاع عن مصالحها امام المحاكم, توكيل محام في كل دعوى على حدة اما اذا استلزم الامر الاستعانة باكثر من محام فتوجب عندئذ على المؤسسة الحصول على موافقة مجلس الوزراء يحدد بدل اتعاب المحامي بالرضى المتبادل من طرفي العقد ولا يصبح العقد نافذا الا بعد تصديقه من قبل سلطة الوصاية.

المادة 18 من مرسوم رقم 14598 تاريخ 14/06/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208550/article/18/