المادة 18
يجوز للمؤسسة تأمينا للدفاع عن مصالحها امام المحاكم, توكيل محام في كل دعوى على حدة اما اذا استلزم الامر الاستعانة باكثر من محام فتوجب عندئذ على المؤسسة الحصول على موافقة مجلس الوزراء يحدد بدل اتعاب المحامي بالرضى المتبادل من طرفي العقد ولا يصبح العقد نافذا الا بعد تصديقه من قبل سلطة الوصاية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1956 تاريخ 29/04/2015, المادة 1, 07/05/2015
مادة 1: عدل نص المادة /18/ (الثامنة عشرة) من المرسوم رقم /14598/ تاريخ 14/6/2005 (النظام الداخلي في مؤسسة مياه البقاع) ليصبح كالتالي: 1 - يجاز للمؤسسة، تأميناً للدفاع عن مصالحها امام المحاكم كافة، ان تتعاقد مع محام او اكثر، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. 2 - كما يجاز لمجلس ادارة المؤسسة تكليف محام او اكثر من المحامين المشهود لهم بالخبرة والكفاية، بدعاوى تتسم بأهمية بالغة، وذلك لقاء بدلات اتعاب يحدد مقدارها وآلية دفعها في العقد. 3 - تخضع جميع عقود الوكالة، بين المؤسسة والمحامين، لتصديق سلطة الوصاية.