النص الكامل

نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الجنوبي نافذ

المادة 17

المادة 17

قطع المياه:

يحق للمؤسسة ان تقطع المياه عن المشتركين كليا او جزئيا دون ان تكون مسؤولة تجاههم وفق ما يلي:

- دون اعلام مسبق عند:

1-حصول عطل مفاجىء في شبكات التوزيع.

2-ظهور تلوث موضعي او عام.

3-اجراء اصلاحات طارئة في المحطات.

4-حدوث حالات القوة القاهرة التي تمنع توزيع المياه في الشبكة.

-بموجب اعلام مسبق عند:

1-تنفيذ تمديدات او تقوية جديدة.

2-تطهير الخطوط.

3-اجراء اعمال صيانة وتصليحات.

4-تدني كمية المياه واعتماد برنامج لتقنين توزيعها.

5-حصول عطل في تمديدات المشترك الفرعية فتلجأ المؤسسة الى قطع المياه مؤقتا عن العقار بغية اجراء التصليحات الضرورية.

-بموجب انذار عند:

1-تخلف المشترك عن تسديد الفواتير المستحقة للمؤسسة ضمن المهل المنصوص عليها في هذا النظام.

2-تخلف المشترك عن تسديد قيمة محاضر المخالفات والغرامات المستحقة للمؤسسة ضمن المهل المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 17 من نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الجنوبي https://lebaneselegislation.com/ar/law/208553/article/17/