المادة 17
قطع المياه:
يحق للمؤسسة ان تقطع المياه عن المشتركين كليا او جزئيا دون ان تكون مسؤولة تجاههم وفق ما يلي:
- دون اعلام مسبق عند:
1-حصول عطل مفاجىء في شبكات التوزيع.
2-ظهور تلوث موضعي او عام.
3-اجراء اصلاحات طارئة في المحطات.
4-حدوث حالات القوة القاهرة التي تمنع توزيع المياه في الشبكة.
-بموجب اعلام مسبق عند:
1-تنفيذ تمديدات او تقوية جديدة.
2-تطهير الخطوط.
3-اجراء اعمال صيانة وتصليحات.
4-تدني كمية المياه واعتماد برنامج لتقنين توزيعها.
5-حصول عطل في تمديدات المشترك الفرعية فتلجأ المؤسسة الى قطع المياه مؤقتا عن العقار بغية اجراء التصليحات الضرورية.
-بموجب انذار عند:
1-تخلف المشترك عن تسديد الفواتير المستحقة للمؤسسة ضمن المهل المنصوص عليها في هذا النظام.
2-تخلف المشترك عن تسديد قيمة محاضر المخالفات والغرامات المستحقة للمؤسسة ضمن المهل المنصوص عليها في هذا النظام.