النص الكامل

مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 نافذ

المادة 10

المادة 10

تفتح الاعتمادات الاضافية في الموازنة بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس / المدير العام وتغطى وفقا للاولويات التالية:

1- بالنقل من اعتمادات فيها وفر يستغنى عنه.

2- بالنقل من احتياطي الموازنة.

3- بالنقل من مال الاحتياط والاحتياطات المتكونة لدى المؤسسة.

4- بموارد جديدة او قروض او سلفات خزينة وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 10 من مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208558/article/10/