المادة 11
تعرض قرارات فتح الاعتمادات الاضافية مشفوعة بالمستندات والايضاحات اللازمة لتبريرها على تصديق سلطة الوصاية بواسطة مفوض الحكومة.
يمكن بقرار من المجلس بعد موافقة مفوض الحكومة نقل اعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد ولا فرق في ان تكون الفقرة المنقول اليها قائمة اصلا في الموازنة او جديدة وانما يقتضي في الحالة الاخيرة ان تكون الفقرة الجديدة من نوع النفقات التي يختص بها البند غير انه يشترط في نقل الاعتمادات بهذه الطريقة التثبت من امكانية الاستغناء عن الاعتماد المنقول في الوجهة التي كان مخصصا لها اصلا.