النص الكامل

مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 نافذ

المادة 40

المادة 40

تاشير المراقب على نوعين:

1- كلي ويشمل قيمة النفقة المطلوب عقدها بكاملها.

2- جزئي ويقتصر على قسم من النفقة المطلوب عقدها وفي حال اعطاء تأشير جزئي او في حال رفض التأشير يتوجب على المراقب ان يعلل اسباب قراره .

لا يعتبر التأشير جزئيا عندما ينتج عنه تخفيض للنفقة المطلوب عقدها بسبب خطا مادي او حسابي.

المادة 40 من مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208558/article/40/