المادة 40
تاشير المراقب على نوعين:
1- كلي ويشمل قيمة النفقة المطلوب عقدها بكاملها.
2- جزئي ويقتصر على قسم من النفقة المطلوب عقدها وفي حال اعطاء تأشير جزئي او في حال رفض التأشير يتوجب على المراقب ان يعلل اسباب قراره .
لا يعتبر التأشير جزئيا عندما ينتج عنه تخفيض للنفقة المطلوب عقدها بسبب خطا مادي او حسابي.