جميع التشريعات

مرسوم رقم 12447 19/05/2004

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد عدنان توفيق مخول زخور

النوع
مرسوم
الرقم
12447
التاريخ
19/05/2004
الجريدة الرسمية
العدد 29, 27/05/2004, ص. 4968
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12447 تاريخ 19/05/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم

الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما

المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم

190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عدنان توفيق

توفيق مخول زخور المسجل برقم 2210 تاريخ 28/01/2004

والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد عدنان توفيق توفيق مخول زخور تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة الشيخ محمد ـ العقار رقم 609 ـ الطريق العام ـ بملك السيد وليد عبد اللطيف المنير ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود