ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم
الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما
المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم
190 تاريخ 24/05/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عدنان توفيق
توفيق مخول زخور المسجل برقم 2210 تاريخ 28/01/2004
والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد عدنان توفيق توفيق مخول زخور تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة الشيخ محمد ـ العقار رقم 609 ـ الطريق العام ـ بملك السيد وليد عبد اللطيف المنير ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود