جميع التشريعات

مرسوم رقم 12448 19/05/2004

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد احمد محمد دمج

النوع
مرسوم
الرقم
12448
التاريخ
19/05/2004
الجريدة الرسمية
العدد 29, 27/05/2004, ص. 4968-4969
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12448 تاريخ 19/05/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد احمد محمد

دمج المسجل برقم 10486 تاريخ 12/08/2003

والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد

وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد احمد محمد دمج تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في برجا ـ العقار رقم 2755/5 ـ حي عين الصغير ـ شارع (برجا البرجين) ـ ملك خضر محمد ترو ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المفتش العام عضو الهيئة د. جرجس غلمية مدير عام إدارة الابحاث والتوجيه عضو الهيئة علي فقيه رئيس التفتيش المركزي رئيس الهيئة فؤاد هيدموس يبلغ إلى: ـ وزير الطاقة والمياه (جوابا عن كتابه رقم 4431/و تاريخ 21/10/2002). ـ مؤسسة كهرباء لبنان. ـ مجلس الخدمة المدنية. ـ المفتشية العامة الهندسية. ـ ديوان التفتيش المركزي.