ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد احمد محمد
دمج المسجل برقم 10486 تاريخ 12/08/2003
والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد
وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد احمد محمد دمج تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في برجا ـ العقار رقم 2755/5 ـ حي عين الصغير ـ شارع (برجا البرجين) ـ ملك خضر محمد ترو ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المفتش العام
عضو الهيئة
د. جرجس غلمية
مدير عام إدارة الابحاث والتوجيه
عضو الهيئة
علي فقيه
رئيس التفتيش المركزي
رئيس الهيئة
فؤاد هيدموس
يبلغ إلى:
ـ وزير الطاقة والمياه (جوابا عن كتابه رقم 4431/و تاريخ
21/10/2002).
ـ مؤسسة كهرباء لبنان.
ـ مجلس الخدمة المدنية.
ـ المفتشية العامة الهندسية.
ـ ديوان التفتيش المركزي.