جميع التشريعات

مرسوم رقم 12461 19/05/2004

تجديد رخصة اتجار باسحلة الصيد وذخائرها للسادة توفيق سنو واولاده

النوع
مرسوم
الرقم
12461
التاريخ
19/05/2004
الجريدة الرسمية
العدد 29, 27/05/2004, ص. 4979-4980
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12461 تاريخ 19/05/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ,

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000 ,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 ,

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة توفيق

سنو واولاده, المسجل برقم 3250 تاريخ

12/02/2004 , والمتعلق بطلب تجديد رخصتهم

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها, للعام

20004 ,

بناء على المرسوم رقم 10575 تاريخ 31/07/2003

القاضي بتجديد رخصة المستدعين للاتجار

باسحلة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسادة توفيق سنو وأولاده, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلهم الكائن في بيروت ـ المصيطبة, منطقة كركول الدروز ـ العقار رقم 174/13 ـ مقابل صيدلية القاضي ـ ملك فاطمة محمد علي العريس زوجة الدكتور معتصم الترك, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود