ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ,
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000 ,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 ,
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة توفيق
سنو واولاده, المسجل برقم 3250 تاريخ
12/02/2004 , والمتعلق بطلب تجديد رخصتهم
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها, للعام
20004 ,
بناء على المرسوم رقم 10575 تاريخ 31/07/2003
القاضي بتجديد رخصة المستدعين للاتجار
باسحلة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسادة توفيق سنو وأولاده, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلهم الكائن في بيروت ـ المصيطبة, منطقة كركول الدروز ـ العقار رقم 174/13 ـ مقابل صيدلية القاضي ـ ملك فاطمة محمد علي العريس زوجة الدكتور معتصم الترك, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود