جميع التشريعات

مرسوم رقم 12454 19/05/2004

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة كوانتم

النوع
مرسوم
الرقم
12454
التاريخ
19/05/2004
الجريدة الرسمية
العدد 29, 27/05/2004, ص. 4974
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12454 تاريخ 19/05/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر

الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137

تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة

الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم

190 تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

كلود جميل الفغالي صاحب مؤسسة كوانتم المسجل

برقم 4626 تاريخ 27/02/2004 والمتعلق

بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد

وذخائرها للعام 2004

بناء على المرسوم رقم 10340 تاريخ 16/07/2003

القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد كلود جميل الفغالي صاحب مؤسسة كوانتم, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة وادي شحرور ـ العقار رقم 1287 من منطقة وادي شحرور السفلي العقارية ـ الطريق العام ـ قرب سنتر سارة سعادة ـ ملك كلود جميل الفغالي ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود