ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر
الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137
تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة
الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم
190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
كلود جميل الفغالي صاحب مؤسسة كوانتم المسجل
برقم 4626 تاريخ 27/02/2004 والمتعلق
بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد
وذخائرها للعام 2004
بناء على المرسوم رقم 10340 تاريخ 16/07/2003
القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد كلود جميل الفغالي صاحب مؤسسة كوانتم, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة وادي شحرور ـ العقار رقم 1287 من منطقة وادي شحرور السفلي العقارية ـ الطريق العام ـ قرب سنتر سارة سعادة ـ ملك كلود جميل الفغالي ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود