جميع التشريعات

مرسوم رقم 12456 19/05/2004

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد محمد ادهم محمود المصري الشعراني

النوع
مرسوم
الرقم
12456
التاريخ
19/05/2004
الجريدة الرسمية
العدد 29, 27/05/2004, ص. 4975-4976
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12456 تاريخ 19/05/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد ادهم

محمود المصري الشعراني المسجل برقم 18496

تاريخ 13/12/2003 والمتعلق بطلب تجديد رخصته

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على القرار رقم 39/د تاريخ 04/05/2001

القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد محمد ادهم محمود المصري الشعراني, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في طرابلس ـ الزهرية ـ محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود