المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد محمد ادهم محمود المصري الشعراني, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في طرابلس ـ الزهرية ـ محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 12456 19/05/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد ادهم
محمود المصري الشعراني المسجل برقم 18496
تاريخ 13/12/2003 والمتعلق بطلب تجديد رخصته
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على القرار رقم 39/د تاريخ 04/05/2001
القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد محمد ادهم محمود المصري الشعراني, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في طرابلس ـ الزهرية ـ محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود