جميع التشريعات

مرسوم رقم 12459 19/05/2004

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لشركة فياض سبور

النوع
مرسوم
الرقم
12459
التاريخ
19/05/2004
الجريدة الرسمية
العدد 29, 27/05/2004, ص. 4978
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12459 تاريخ 19/05/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر

الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137

تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة

الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم

190 تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة فياض

سبور لاصحابها حسين وحسان واحمد وسميح

وعصام علي فياض المسجل برقم 16484 تاريخ

17/11/2003 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2004

بناء على المرسوم رقم 10706 تاريخ

03/09/2003 القاضي باعطاء الشركة المستدعية

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة فياض سبور لأصحابها حسين وحسان واحمد وسميح وعصام علي فياض, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في الشياح ـ العقار رقم 1269/القسم 8 ـ مستديرة الطيونة ـ الطريق العام ـ مدخل النفق ـ قرب دائرة الكاتب العدل في الغبيري جلال زكريا علامة ـ بناية الباسمة ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود