ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر
الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137
تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة
الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم
190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة فياض
سبور لاصحابها حسين وحسان واحمد وسميح
وعصام علي فياض المسجل برقم 16484 تاريخ
17/11/2003 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2004
بناء على المرسوم رقم 10706 تاريخ
03/09/2003 القاضي باعطاء الشركة المستدعية
رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة فياض سبور لأصحابها حسين وحسان واحمد وسميح وعصام علي فياض, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في الشياح ـ العقار رقم 1269/القسم 8 ـ مستديرة الطيونة ـ الطريق العام ـ مدخل النفق ـ قرب دائرة الكاتب العدل في الغبيري جلال زكريا علامة ـ بناية الباسمة ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود