المادة 1
مادة 1: ـ يعدل تقسيم وتحديد بعض مراكز أقلام الاقتراع لانتخاب المختارين والأعضاء الاختياريين في دائرتي الجنوب الانتخابيتين, ليصبح كما يلي: ـ والباقي دون تعديل
قرار رقم 152 14/05/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 ,
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000
(قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء
مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين),
بناء على القرار رقم 127/د تاريخ 26/03/2004
القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية
لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين,
بناء على القرار رقم 134/د تاريخ 14/04/2004 ,
القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في
دائرتي الجنوب الانتخابيتين لانتخاب المختارين
والاعضاء الاختياريين,
بناء على المراسلات الواردة من محافظتي الجنوب
والنبطية,
بناء على تأمين حسن سير العملية الانتخابية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ـ يعدل تقسيم وتحديد بعض مراكز أقلام الاقتراع لانتخاب المختارين والأعضاء الاختياريين في دائرتي الجنوب الانتخابيتين, ليصبح كما يلي: ـ والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 14/5/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر