All legislation

قرار Decision No. 152 14/05/2004

تعديل القرار رقم 134/د تاريخ 14/04/2004 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرتي الجنوب الانتخابين لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين

Type
قرار · Decision
Number
152
Date
14/05/2004
Official Gazette
Issue 29, 27/05/2004, p. 5136-5162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 152 تاريخ 14/05/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 ,

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000

(قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء

مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين),

بناء على القرار رقم 127/د تاريخ 26/03/2004

القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية

لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين,

بناء على القرار رقم 134/د تاريخ 14/04/2004 ,

القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في

دائرتي الجنوب الانتخابيتين لانتخاب المختارين

والاعضاء الاختياريين,

بناء على المراسلات الواردة من محافظتي الجنوب

والنبطية,

بناء على تأمين حسن سير العملية الانتخابية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ـ يعدل تقسيم وتحديد بعض مراكز أقلام الاقتراع لانتخاب المختارين والأعضاء الاختياريين في دائرتي الجنوب الانتخابيتين, ليصبح كما يلي: ـ والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 14/5/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر