جميع التشريعات

مرسوم رقم 11923 25/02/2004

تمديد المهلة المعطاة للاشخاص الحقيقيين والمعنويين لاجراء عملية اعادة التقييم الاستثنائية لعناصر الاصول الثابتة والعقارات الموجودات الثابتة

النوع
مرسوم
الرقم
11923
التاريخ
25/02/2004
الجريدة الرسمية
العدد 13, 04/03/2004, ص. 1294-1295
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11923 تاريخ 25/02/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ

12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)

ولا سيما المادة 45 مكرر منه,

بناء على القانون رقم 282 تاريخ

30/12/1993 (تعديل بعض احكام المرسوم

الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959

وتعديلاته) ولا سيما المادة 9 منه,

بناء على المرسوم رقم 5451 تاريخ

26/7/1994 (اصول تطبيق بعض احكام القانون

282 تاريخ 30/12/1993) ولا سيما المادة 5 منه,

بناء على المرسوم رقم 10072 تاريخ 8/5/2003

(تمديد المهلة المعطاة للاشخاص الحقيقيين

والمعنويين لاجراء عملية اعادة التقييم

لعناصر الاصول الثابتة والعقارات والموجودات

التابعة لغاية 31/12/2003 ضمنا).

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 84/2003 - 2004 تاريخ 22/12/2003).

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 30/1/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 31/12/2004 ضمنا المهلة المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم 5451 تاريخ 26/7/1994 الممدد العمل بها بالمرسوم 5750 تاريخ 22/6/2001, والممدد بالمرسوم 10072 تاريخ 8/5/2003 والمعطاة للأشخاص الحقيقيين والمعنويين من أجل التقدم من الوحدة المالية المختصة بضريبة الدخل بطلب الموافقة على نتيجة إعادة التقييم الاستثنائية لعناصر الأصول الثابتة (بما فيها الأسهم وسندات الدين وحصص الشركات) وكذلك العقارات والموجودات الثابتة سواء كانت أصولا ثابتة أو موضوع متاجرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة