ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ
12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
ولا سيما المادة 45 مكرر منه,
بناء على القانون رقم 282 تاريخ
30/12/1993 (تعديل بعض احكام المرسوم
الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959
وتعديلاته) ولا سيما المادة 9 منه,
بناء على المرسوم رقم 5451 تاريخ
26/7/1994 (اصول تطبيق بعض احكام القانون
282 تاريخ 30/12/1993) ولا سيما المادة 5 منه,
بناء على المرسوم رقم 10072 تاريخ 8/5/2003
(تمديد المهلة المعطاة للاشخاص الحقيقيين
والمعنويين لاجراء عملية اعادة التقييم
لعناصر الاصول الثابتة والعقارات والموجودات
التابعة لغاية 31/12/2003 ضمنا).
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 84/2003 - 2004 تاريخ 22/12/2003).
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 30/1/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمدد لغاية 31/12/2004 ضمنا المهلة المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم 5451 تاريخ 26/7/1994 الممدد العمل بها بالمرسوم 5750 تاريخ 22/6/2001, والممدد بالمرسوم 10072 تاريخ 8/5/2003 والمعطاة للأشخاص الحقيقيين والمعنويين من أجل التقدم من الوحدة المالية المختصة بضريبة الدخل بطلب الموافقة على نتيجة إعادة التقييم الاستثنائية لعناصر الأصول الثابتة (بما فيها الأسهم وسندات الدين وحصص الشركات) وكذلك العقارات والموجودات الثابتة سواء كانت أصولا ثابتة أو موضوع متاجرة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 25 شباط 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة