جميع التشريعات

علم وخبر رقم 6 08/01/2004

تأسيس جمعية باسم: "لجنة مهرجانات نيحا البقاع" مركزها:نيحا - قضاء زحلة

النوع
علم وخبر
الرقم
6
التاريخ
08/01/2004
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/2004, ص. 143-144
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 345 تاريخ 13/03/2009 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 6 تاريخ 08/01/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "لجنة مهرجانات نيحا البقاع" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

3742/2 تاريخ 01/04/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "لجنة مهرجانات نيحا البقاع" مركزها: ـ نيحا الشارع العام ـ ملك بلدية نيحا ـ قضاء زحلة غايتها: السعي مع الجهات المختصة للمساهمة في: 1 ـ إقامة المهرجانات الفنية, الثقافية في بلدة نيحا 2 ـ المساعدة في المحافظة على الآثار والبيئة 3 ـ القيام بنشاطات فنية وتراثية ومعارض وندوات ومحاضرات لتنشيط أهداف الجمعية على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ريمون شحاده معلوف د. غازي خليل معلوف حميد جرجي معلوف ناجي يواكيم ايوب الاب جرجس شكيب كرباج د. ايلي انطوان النجار فيرا الياس الفخري فادي عفيف رميلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حميد جرجي معلوف

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 8/1/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر