جميع التشريعات

قرار رقم 8608 07/01/2004

ادراج "شركة الامير للصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
8608
التاريخ
07/01/2004
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/2004, ص. 155-156
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8608 تاريخ 07/01/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ

06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,

وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ

09/01/2003 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2003,

وبناء على المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/10/2003 القاضي بالترخيص ل "شركة الامير للصرافة-ساجدة يونس

الخلف وشريكها" لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 29/11/2003 من الشركة المذكورة والمتضمن تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة الامير للصرافة ـ ساجدة يونس الخلف وشريكها" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 618

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 7 كانون الثاني 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه