المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة الامير للصرافة ـ ساجدة يونس الخلف وشريكها" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 618
قرار Decision No. 8608 07/01/2004
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ
09/01/2003 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2003,
وبناء على المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/10/2003 القاضي بالترخيص ل "شركة الامير للصرافة-ساجدة يونس
الخلف وشريكها" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 29/11/2003 من الشركة المذكورة والمتضمن تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة الامير للصرافة ـ ساجدة يونس الخلف وشريكها" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 618
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 7 كانون الثاني 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه