المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
مرسوم رقم 11682 تاريخ 29/12/2003 نافذ
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
المادة 2 من مرسوم رقم 11682 تاريخ 29/12/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208685/article/2/