المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في الغاية التي اعطيت من أجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
مرسوم رقم 11682 تاريخ 29/12/2003 نافذ
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في الغاية التي اعطيت من أجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
المادة 3 من مرسوم رقم 11682 تاريخ 29/12/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208685/article/3/