جميع التشريعات

علم وخبر رقم 4 11/01/2005

تعديل للعلم والخبر رقم 80/أد تاريخ 05/05/1995 للجمعية المسماة:"جمعية انماء اهمج" مركزها:اهمج-قضاء جبيل

النوع
علم وخبر
الرقم
4
التاريخ
11/01/2005
الجريدة الرسمية
العدد 3, 20/01/2005, ص. 179-180
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 4 تاريخ 11/01/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 80/أد تاريخ

05/05/1995,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"جمعية انماء اهمج" المتعلق بتعديل غاية

الجمعية والمسجل برقم 3595/2 تاريخ 08/06/2004,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة:"جمعية إنماء أهمج". المجازة بموجب العلم والخبر رقم 80/أد تاريخ 5/5/1995 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: ـ أهداف الجمعية هي العمل على بناء بلدة نموذجية انطلاقاي من: 1 ـ تعزيز الروابط الاجتماعية بين أبناء البلدة وتنمية روح التعاون فيما بينهم. 2 ـ السعي لدى السلطات والإدارات المختصة لإعداد تخطيط شامل للبلدة انطلاقا من معطيات المجتمع وحاجاته. 3 ـ العمل على إنماء بلدة اهمج على جميع الأصعدة وفي كافة المجالات انطلاقا من معطيات وحاجات اهمج البيئية. 4 ـ الحماية والمحافظة على البيئة والاهتمام بالشأن البيئي وتشجيع السياحة البيئية. 5 ـ تعزيز القدرات الاقتصادية لسكان البلدة. 6 ـ بناء قدرات ودعم المزارعين وتشجيع الزراعات العضوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: ـ أهداف الجمعية هي العمل على بناء بلدة نموذجية انطلاقا من:

1 ـ تعزيز الروابط الاجتماعية بين أبناء البلدة وتنمية روح التعاون فيما بينهم. 2 ـ السعي لدى السلطات والإدارات المختصة لإعداد تخطيط شامل للبلدة انطلاقا من معطيات المجتمع وحاجاته. 3 ـ لا تتعاطى هذه الجمعية الأمور السياسية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/1/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية