المادة 1
مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة:"جمعية إنماء أهمج". المجازة بموجب العلم والخبر رقم 80/أد تاريخ 5/5/1995 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: ـ أهداف الجمعية هي العمل على بناء بلدة نموذجية انطلاقاي من: 1 ـ تعزيز الروابط الاجتماعية بين أبناء البلدة وتنمية روح التعاون فيما بينهم. 2 ـ السعي لدى السلطات والإدارات المختصة لإعداد تخطيط شامل للبلدة انطلاقا من معطيات المجتمع وحاجاته. 3 ـ العمل على إنماء بلدة اهمج على جميع الأصعدة وفي كافة المجالات انطلاقا من معطيات وحاجات اهمج البيئية. 4 ـ الحماية والمحافظة على البيئة والاهتمام بالشأن البيئي وتشجيع السياحة البيئية. 5 ـ تعزيز القدرات الاقتصادية لسكان البلدة. 6 ـ بناء قدرات ودعم المزارعين وتشجيع الزراعات العضوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: ـ أهداف الجمعية هي العمل على بناء بلدة نموذجية انطلاقا من:
1 ـ تعزيز الروابط الاجتماعية بين أبناء البلدة وتنمية روح التعاون فيما بينهم. 2 ـ السعي لدى السلطات والإدارات المختصة لإعداد تخطيط شامل للبلدة انطلاقا من معطيات المجتمع وحاجاته. 3 ـ لا تتعاطى هذه الجمعية الأمور السياسية.