جميع التشريعات

قرار رقم 2 05/01/2005

انشاء جمعية تعاونية زراعية عامة في محافظة الجنوب

النوع
قرار
الرقم
2
التاريخ
05/01/2005
الجريدة الرسمية
العدد 3, 20/01/2005, ص. 193-194
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2 تاريخ 05/01/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 27/12/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في الشهابية م.م.". مدتها: /50/سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة الشهابية. مركزها: بلدة الشهابية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1200000/ل.ل. مليون ومايتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية وتطوير الزراعة من العناية بالتربة إلى استعمال الوسائل والأدوات اللازمة. 2 ـ تأمين الإرشاد الزراعي لأعضاء التعاونية. 3 ـ تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 4 ـ الحفاظ على البيئة بكافة الوسائل الممكنة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/1/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه