المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في الشهابية م.م.". مدتها: /50/سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة الشهابية. مركزها: بلدة الشهابية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1200000/ل.ل. مليون ومايتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية وتطوير الزراعة من العناية بالتربة إلى استعمال الوسائل والأدوات اللازمة. 2 ـ تأمين الإرشاد الزراعي لأعضاء التعاونية. 3 ـ تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 4 ـ الحفاظ على البيئة بكافة الوسائل الممكنة.