جميع التشريعات

قرار رقم 164 04/06/2004

دعوة الهيئات الانتخابية لبلدة شتوره لانتخاب اعضاء المجلس البلدي

النوع
قرار
الرقم
164
التاريخ
04/06/2004
الجريدة الرسمية
العدد 32, 10/06/2004, ص. 6369-6370
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 164 تاريخ 04/06/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة

14 منه

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس

النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا

سيما المواد 23 و24 و26 منه

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000

(قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية في بلدة شتوره ـ دائرة البقاع الثانية ـ قضاء زحلة, لانتخاب أعضاء المجلس البلدي فيها, وذلك بتاريخ 11/7/2004

المادة 2

مادة 2: يحدد عدد أعضاء المجلس البلدي الذي سينتخب لبلدية شتوره بتسعة أعضاء.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 4/6/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر