المادة 1
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية في بلدة شتوره ـ دائرة البقاع الثانية ـ قضاء زحلة, لانتخاب أعضاء المجلس البلدي فيها, وذلك بتاريخ 11/7/2004
قرار Decision No. 164 04/06/2004
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة
14 منه
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس
النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا
سيما المواد 23 و24 و26 منه
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000
(قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)
يقرر ما ياتي:
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية في بلدة شتوره ـ دائرة البقاع الثانية ـ قضاء زحلة, لانتخاب أعضاء المجلس البلدي فيها, وذلك بتاريخ 11/7/2004
مادة 2: يحدد عدد أعضاء المجلس البلدي الذي سينتخب لبلدية شتوره بتسعة أعضاء.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 4/6/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر