المادة 2
يعطى المختار المكلف معاونة لجان التحديد والتحرير للأملاك وفقا للقرار رقم 186 تاريخ 15/3/1926 (تحديد وتحرير الأملاك العقارية) عن كل يوم عملي فعلي, تعويضا يوازي ضعف الأجر اليومي محسوبا بقسمة الحد الأدنى للأجور في الإدارات والمؤسسات العامة على العدد ثلاثين.