المادة 3
ان عدد أيام العمل الفعلي الذي يقوم به كل مختار يحدد بموجب قرار من القاضي المختص استنادا إلى المحاضر اليومية التي تنظمها هيئات ولجان التحديد والتحرير.
مرسوم رقم 12510 تاريخ 02/06/2004 نافذ
ان عدد أيام العمل الفعلي الذي يقوم به كل مختار يحدد بموجب قرار من القاضي المختص استنادا إلى المحاضر اليومية التي تنظمها هيئات ولجان التحديد والتحرير.
المادة 3 من مرسوم رقم 12510 تاريخ 02/06/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208800/article/3/