المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المبين أدناه والمقدمة من "ائتلاف الخير" في جدة لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن ملابس وأحذية وحاجيات أطفال لتوزيعها على المحتاجين.
مرسوم رقم 12615 16/06/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة
18 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/06/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المبين أدناه والمقدمة من "ائتلاف الخير" في جدة لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن ملابس وأحذية وحاجيات أطفال لتوزيعها على المحتاجين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة